النكاح والطلاق

لا يقع طلاق ولا خلع بمجرد قول الزوج لزجته: اخلعيني، وأنا أطلقك

فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٠٬٢٦٧

السؤال

خالتي دائما لديها مشاكل مع زوجها، ودائما يقول لها: اخلعيني، وأنا أطلقك.

هل تعتبر طلقة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعبارة المذكورة التي يتلفظ بها زوج خالتك، لا يقع بمجردها خلع، أو طلاق؛ فالطلاق لا يقع بمجرد الوعد، أو الوعيد به.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: الوعد بالطلاق لا يقع، ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد، ولا يستحب.انتهى من مجموع الفتاوى.

وجاء في حاشية البجيرمي على شرح المنهج: لو قال بدل أنت طالق: أطلقك....لم يقع شيء؛ لأنه وعد. انتهى.

والخلع يقع بالإيجاب من الزوج، والقبول من الزوجة على عوض يتفقان عليه.

قال البهوتي -رحمه الله- في كشاف القناع: وَتَعْتَبِرُ الصِّيغَةُ مِنْهُمَا، أَيْ: الْمُتَخَالِعَيْنِ في ذَلِكَ كُلِّهِ، أَيْ: جَمِيعَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ صُوَرِ الْخُلْعِ، فَيَقُولُ: خَلَعْتُكِ، أَوْ فَسَخْتُ نِكَاحَكِ عَلَى كَذَا، أَوْ فَادَيْتُكِ عَلَى كَذَا، فَتَقُولُ هِيَ: قَبِلْتُ، أَوْ رَضِيتُ، وَنَحْوِهِ. انتهى.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 481099

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص