المعاملات المالية
يحرم دفع ثمن المخدرات
فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٠٬٣٤٦
السؤال
كنت أتعاطى المخدرات ولا أدفع ثمنها، والآن تبت.
هل علي دفع ثمن هذه المخدرات؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحمد الله على توبتك من هذا البلاء العظيم، ونسأل الله أن يثبتك.
وأما عن دفع ثمن المخدرات، فيحرم عليك دفعها إلى من باعها لك، لأن ما حرم أخذه حرم إعطاؤه، وهذه المخدرات لا قيمة لها كالخمر وثمنها حرام على البائع. وفي الحديث: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وراه أحمد.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 119641
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
