المواريث
مات عن زوجة وسبعة أبناء وثلاث بنات
السؤال
كيف يقسم الإرث بين سبعة أبناء ذكور وثلاث بنات إناث وزوجة؟.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن مع هؤلاء المذكورين وارث غيرهم كالأبوين أو أحدهما فإن التركة تقسم عليهم كما يلي:
للزوجة الثمن فرضا لوجود الولد؛ قال الله تعالى في ميراث الزوجات: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.
وما بقي بعد فرض الزوجة يقسم بين الأولاد تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}.
وأصل التركة من ثمانية، وتصح من مائة وستة وثلاثين (136)، فيقسم المال على مائة وستة وثلاثين سهما، تأخذ الزوجة ثمنها: سبعة عشر سهما، ويأخذ كل ذكر أربعة عشر سهما، وكل أنثى سبعة أسهم، وانظر الجدول التالي:
أصل التركة 8
136
زوجة 1
17
ابن 7
98
بنت 3
21
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 302392
٠ مشاهدةدليل الألوان
