المعاملات المالية
حكم بيع ما لا يملك الشخص
فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٠٬٥١٤
السؤال
ما حكم من باع قطعة أرض ولم يعرف أنها مباعة لعديد من الأشخاص من قبل البائع الأول وقد بعتها لأحد أقاربي وليس لي ذنب فماذا أفعل. وشكراً
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن البيع الذي قمت به باطل مردود، لأنك بعت ما لا تملك وما ليس عندك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل بيع وسلف، ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما ليس عندك. أخرجه النسائي وأبو داود ، ولأن من شروط البيع أن يكون المبيع ملكاً للبائع، لكن لا إثم عليك ما دمت غير عالم بأن الأرض سبق بيعها لغيرك، فالأرض إذن باقية في ملك من اشتراها أولاً فهو أحق بها.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 33867
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
