المعاملات المالية
وجد بطاقة شحن فباعها بأقل من ثمنها فما حكمه
فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٠٬٥٥٦
السؤال
وجدت بطاقة شحن ب30 ريال وبعتها ب20 ريال فما الحكم؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبطاقة الشحن هذه لقطة، واللقطة هي: المال الضائع، وهوإما أن تكون له قيمة أو لا تكون له قيمة عرفا، فما كان له قيمة في العرف يجب تعريفه على من وجده، وراجع في أحكام ذلك الفتوى رقم: 73577.
وما لم يكن له قيمة فيجوز لمن وجده الانتفاع به وتملكه، وأما عن بيع بطاقة شحن بأقل من قيمتها أو بأكثر فلا مانع منه، لأنه بيع منفعة، وراجع الفتوى رقم: 98570
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 119724
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
