المعاملات المالية
تنقل المصاحف إلى مسجد آخر ينتفع بها فيه
فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٠٬٧٣٧
السؤال
أعمل إمام مسجد، وبالمسجد مصاحف كثيرة ولا نجد لها مكانا ،ولا قراء.
فهل نضعها بالمخزن، أم نوزعها إلى مراكز أخرى لا توجد بها مصاحف، أو بها ولا تكفي؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يمكن الانتفاع بهذه المصاحف في هذا المسجد فالذي ينبغي هو أن تنقل إلى مسجد آخر ينتفع بها فيه، موافقة لمقصود الواقف وتحقيقا للمصلحة الشرعية, وقد نص الفقهاء على أن الوقف إذا تعطلت منافعه بيع وصرف في غيره.
قال العلامة العثيمين رحمه الله: إذا تعطلت منافع الوقف ومصالحه فإنه يجب بيعه، ليس يجوز فقط، بل يجب أن يباع ويصرف في عمل بر.
فنقل هذه المصحاف إلى مسجد آخر ينتفع بها فيه أولى أن يكون مشروعا, ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 100457.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 119806
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
