الحج والعمرة

حكم المحرم إذا قام بتنفير الحمام

فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٠٬٧٨٩

السؤال

ذهبت للعمرة، وكان معي شخص، ونفرنا بعض حمام الحرم المكي، ولم نقتله.

فهل علينا كفارة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا فدية عليكما لأجل تنفير الحمام المذكور. لكن إذا كان التنفير عمدا, فهذا محرم, وعليكما أن تتوبا إلى الله تعالى.

أما إذا كان تنفير الحمام من غير قصد, فلا إثم عليكما. وراجع التفصيل في الفتوى: 135251 وهي بعنوان: "حكم من مرّ بطيور قرب الحرم بمكة، فطارت"

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 396625

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص