الصيام

دفع الكفارة للأخ

فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٠٬٧٩٥

السؤال

أمي مريضة، ولا تستطيع الصيام، وسوف أخرج مالًا لإطعام صائم، فهل يجوز إعطاء هذا المال لأخي؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الكفارة تصرف للفقراء، كما سبق في الفتوى: 327892.

وبناء عليه؛ فإذا كان أخوك فقيرًا, فيجوز لك أن تدفع الكفارة التي تريد إخراجها عن أمّك، وقد بينّا ضابط الفقير في الفتوى: 128146.

وللفائدة تراجع الفتوى: 27270.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 396676

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص