العقيدة

الحلف بالطلاق في حكم تعليقه

فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٠٬٨٢٨

السؤال

أقسم زوجي أن يفعل بعض الإصلاحات بالمنزل خلال زمن محدد وأن أكون طالقا إن لم ينفذ الإصلاحات في المدة المحددة، ما رأي الشرع، وهل الطلاق واقع إن لم تتم الإصلاحات في الزمن المحدد؟ علماً بانني أجبرته على القسم، ولقد أقسم وهو جاد في الوفاء.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الحلف بالطلاق على أمرما يعتبر في حكم تعليق الطلاق، فإذا لم يف الحالف بما حلف على فعله، وقع الطلاق، وهذا هو قول الجمهور.

وراجعي الفتوى رقم: 1673، والفتوى رقم: 3727، والفتوى رقم: 13667

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 34008

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص