النكاح والطلاق
حكم التلفظ بالطلاق مكايدة لشخص ما
فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٠٬٨٣٠
السؤال
شخص نطق بالطلاق مكايدة لشخص آخر، مع العلم بأنه كان فى حالة غضب شديد.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان من نطق بالطلاق مكايدة أتى بصيغة من صيغ الطلاق الصريحة وكان في حالة غضب لا يفقد وعيه، فإن طلاقه يقع.
لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. رواه أبو داود وغيره.
وحسنه الألباني.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 34010
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
