أحكام متنوعة
أخت المرضعة تحرم على الرضيع
فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٠٬٨٣٩
السؤال
ابن عمتي رضع من أختي الكبيرة، فما حكم زواجي منه أرجو الرد بالتفصيل؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا رضع ابن عمتك من أختك خمس رضعات فصاعداً وكان حينها في سن الرضاع (الحولين)، فإنه قد صار ابناً لأختك، ولا يجوز للمرأة أن تتزوج ابن اختها لأنها خالته وهي من المحارم، والأمر في ذلك واضح.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 34027
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
