الصلاة

المجنون يُعامل في أحكام الجنازة معاملة غيره

فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٠٬٩٠٥

السؤال

هل تجوز صلاة الجنازة على المجنون: المختل عقلياً؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمجنون المحكوم بإسلامه كغيره في أحكام الجنازة من وجوب غسله وتكفينه، والصلاة عليه، لعموم الأدلة القاضية بوجوب صلاة الجنازة على من مات من المسلمين، وقد فصلنا القول في هذه المسألة، ورجحنا القول بأن المجنون يُعامل في أحكام الجنازة من غسل، وتكفين، وصلاة عليه، معاملة غيره في الفتوى رقم: 35710.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 119897

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص