الطهارة
لا يتيمم إلا عند فقد الماء أو العجز عن استعماله
فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٠٬٩٥٥
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم.
و الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
هل يتيمم لكل موجب للغسل كما يغتسل لكل موجب ؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من قام به موجب من موجبات الغسل وجب عليه أن يغتسل ولا يجزئه التيمم بدل الغسل، ولا يجوز له إلا في حالة العجز عن استعمال الماء أو فقده، وعندئذ يصير له التيمم بديلاً عن الغسل فيستبيح به الصلاة ومس المصحف وغيرهما مما شرطت له الطهارة، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك خير. رواه الترمذي وغيره وصححه الألباني.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 34118
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
