المعاملات المالية
القرض يقضى بمثله
فتاوى عامة · فتوى رقم ٩١٬٠١١
السؤال
زوجتي باعت ذهبها كي تقرض شخصًا ما مبلغًا من المال، وعندما أقرضته زاد سعر الذهب. فهل يجوز أخذ فرق سعر الذهب من المقترض، أم لا؟ مع العلم أن القرض كان مبلغًا من المال، وليس ذهبًا.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمقتضى السؤال هو أنها أقرضته ثمن الذهب أو بعضه بعدما باعت ذهبها، وبالتالي فلا عبرة بارتفاع سعر الذهب أو انخفاضه، لكون الدين بالنقود وليس بالذهب، والدين يقضى بمثله، فقد قرر مجمع الفقه الإسلامي في دورته المنعقدة بالكويت بتاريخ 12/1988: أن العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة، لأن الديون تقضى بأمثالها. انتهى.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 481588
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
