الحج والعمرة

حكم من لبست النقاب بعد السعي قبل قص شعرها

فتاوى عامة · فتوى رقم ٩١٬٢٧٥

السؤال

ذهبت للعمرة، وعند انتهائي من السعي لبست النقاب ـ أي؛ أنني تحللت من إحرامي ـ ولم أقص شعري إلا عندما رجعت للبيت، فهل عمرتي صحيحة أم عليّ شيء؟ علمًا بأنني أعلم لزوم قص شيء من الشعر بعد السعي، لكنني لا أعلم أن التحلل يكون بعده من الإحرام، وليس قبله، أفتوني -جزاكم الله خيرًا-.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الحلق، أو التقصير في العمرة نسك، وهو واجب من واجباتها ـ على الراجح من أقوال أهل العلم ـ لا يحصل التحلل إلا بعده. وما دمت تجهلين أن التقصير يكون قبل التحلل، فإنه لا شيء عليك فيما حصل، وعمرتك صحيحة ـ إن شاء الله تعالى ـ وأنت معذورة بالجهل، كما سبق بيانه في الفتويين: 14924، 44838.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 302872

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص