الأيمان والنذور

ما يجب على من حنث في أيمان كثيرة ولا يدري كم عددها

فتاوى عامة · فتوى رقم ٩١٬٣٥٢

الجواب

فهل يجوز لو كان علي صوم أن أصوم في سنة وأكمل في السنة التي تليها عن الكفارة؟ فلو كان علي 20 كفارة - مثلًا - فسوف أصوم 180 يومًا إن شاء الله.

الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن اليمين التي تجب الكفارة بالحنث فيها هي اليمين المنعقدة، وهي: أن يحلف الشخص على أمر في المستقبل أن يفعله أو لا يفعله، فإذا حنث وجبت عليه الكفارة، والحنث هو: فعل ما حلف ألا يفعله، أو ترك ما حلف أن يفعله, وانظري أنواع الأيمان في الفتوى رقم: 11096.

ومن حلف أيمانًا وحنث فيها وقد نسي عددها وعجز عن حصرها: فإن عليه أن يكفر عما يغلب على الظن حصول براءة ذمته به، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 56146 .

وأما هل تعدد الكفارة بتعدد الأيمان أم تكفي كفارة واحدة؟ ففي ذلك تفصيل، تراجع فيه الفتوى رقم: 79783، والفتوى رقم: 163179.

وكفارة اليمين لا يجزئ فيها الصيام إلا مع العجز عن الإطعام والكسوة والعتق، كما في الفتوى: 2053.

فإن لم تملكي قيمة الإطعام أو الكسوة فإنك تكفرين بالصيام.

ولا يلزم والديك إعطاؤك ما تطعمين به؛ لأن ذلك ليس من النفقة الواجبة التي بيناها في الفتوى رقم: 177183.

والصيام في كفارة اليمين هو صيام ثلاثة أيام فقط، فلو كان عليك كفارة عشرين يمينًا، فإنه يلزم فيها صيام ستين يومًا.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 216370

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص