المعاملات المالية
لا بأس من ذكر اسم الواقف على المصحف
فتاوى عامة · فتوى رقم ٩١٬٣٩٩
السؤال
لو وضعت مصاحف في مسجد باسمي وباسم زوجي وأمي وأبي كصدقه جارية فهل هذا يجوز؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن وقف المصاحف من الأعمال المستحبة التي لا ينقطع ثواب أجرها عن الإنسان، وقد مضى بيان ذلك في الفتوى رقم: 8042، والفتوى رقم: 27442.
وعليه، فلا حرج على السائل أن يوقف مصاحف باسمه أو باسم من ذكر، لينالوا الأجر عند الله تعالى بهذا الفعل الطيب العظيم.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 34408
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
