الزكاة والصدقات
نقصان القيمة لا يمنع من الزكاة
فتاوى عامة · فتوى رقم ٩١٬٤٣٠
السؤال
قطعة ارض مشتراة للاستثمار، وقيمتها تقل، هل عليها زكاة؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قطعة الأرض المشتراة للتجارة تزكى ولا يمنعها من ذلك أن قيمتها تقل ، قال خليل : كسلعة ولو بارت ،وفى منح الجليل : ....ولو بارت أي:كسدت وأقامت عنده سنين بلا بيع فلا تنتقل لقنية ولا لاحتكار ، هذا هو المشهور ، وهو قول أبى القاسم، وأشار بلو إلى قول ابن نافع وسحنون لا يقوم ما بار منها وينتقل للاحتكار ،(2/61).
وهذا إذا كنت تعني بالاستثمار أنك تشتريها للتجارة ، وأما إذا كنت تعني به أنك تريد استغلالها بلا بيع، فإنها لا تزكى حينئذ ، وإنما تزكى غلتها إذا حصلت ،وانظر في ذلك الفتوى رقم:
20385.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 34445
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
