النكاح والطلاق

حكم مصافحة زوجة الابن المرتدة المطلقة

فتاوى عامة · فتوى رقم ٩١٬٤٦٦

السؤال

تزوج ابني من أجنبية؛ وقبل الزواج أشهرت إسلامها، ولكنها بعد الزواج والحمل أثناء نقاشه معها قالت: أنا مؤمنة بالله فقط، وغير مؤمنة بالرسل، وهنا تبين كفرها، وتم الطلاق بينهما لهذا السبب، والسؤال: لو قابلتها، فهل يجوز لي إذا مدت يدها للمصافحة أن أصافحها باليد؟ حيث كانت زوجة ابني في يومٍ ما؟ أم تعتبر هذه العلاقة -حماها- انتهت، وأصبحت أجنبية، فلا تجوز مصافحتها باليد؟

وجزاكم الله خيرا، ونفع بكم، وبعلمكم المسلمين.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فزوجة الابن محرمة على أبيه تحريماً مؤبداً، لا يزول بطلاق، أو فسخ، أو موت، فتجوز لك مصافحة المرأة التي كانت زوجة لابنك، ثم ارتدت، وراجع الفتوى: 9458

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 481846

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص