المعاملات المالية

ما يلزم من اختلط راتبه بالحرام

فتاوى عامة · فتوى رقم ٩١٬٥٤٠

السؤال

راتبي اختلط فيه الحلال بالحرام، فماذا أفعل؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت تقصدين أنك قد قمت في عملك ببعض الأمور المحرمة وتقاضيت راتبًا على ذلك؛ فيحرم عليك من الراتب بقدر نسبة الحرام في عملك، وحينئذ يلزمك أن تتخلصي بما يعادل تلك النسبة في وجوه الخير والمصالح العامة.

أما إن كنت تقصدين أنك تعملين في مؤسسة رأس مالها مختلط أو تقوم بأعمال محرمة وأخرى مباحة: فحيث كان عملك لا يتعلق بالمحرمات بأي وجه من الوجوه، فلا حرج عليك في راتبك.

وراجعي لمزيد الفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 18546، 36721، 49975، 97748، 139013، وإحالاتها.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 303007

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص