الأيمان والنذور

كفارة من حرم على نفسه فعل أمر معين وكرر فعله

فتاوى عامة · فتوى رقم ٩١٬٥٥٧

السؤال

هل إذا حرمت شيئًا بحيث كل مرة أفعله أخرج كفارة يمين أخرج كل مرة كفارة يمين؟ أقصد: إن قلت -مثلًا-: حرام عليّ فعل ذلك الشيء، كل مرة أو أي شيء من ذلك القبيل، هل كل مرة أفعله أخرج كفارة يمين؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف العلماء في ما يترتب على التحريم، والمفتى به عندنا: أنه تلزم فيه كفارة يمين. وراجع الفتويين: 17696، 54951.

ولا يلزمك إلا كفارة واحدة إلا إذا استعملت صيغة تدل على التكرار مثل: "كلما". وانظر الفتوى رقم: 169547.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 303079

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص