المعاملات المالية
حكم بيع الدواء المستحق بالتأمين
فتاوى عامة · فتوى رقم ٩١٬٥٦٨
السؤال
أنا مقيم في السعودية، ولدي نظام تأمين طبي إجباري يصرف لي علاجا شهريا، ولدي دواء زائد عن الحاجة بسبب عدم انتظامي في أخذ الدواء وتغيير الطبيب للدواء الآن، فهل يجوز بيع الدواء الزائد والاستفادة من ثمنه؟.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحيث إنك قد ملكت هذا الدواء، فيجوز لك التصرف فيه بالبيع وغيره، وفي حالة كون التأمين المذكور تأمينا تجاريا محرما، فيراعى أن تكون استفادتك من الدواء في حدود ما دفعته من أقساط لنظام ذلك التأمين، وما زاد فيتخلص منه بصرفه إلى الفقراء والمساكين. وانظر الفتوى رقم: 96650، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 303121
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
