المعاملات المالية

إذا بنى الابن في ملك أبيه وفي حياته وبإذنه ثم مات الأب

فتاوى عامة · فتوى رقم ٩١٬٦٤٥

السؤال

مات جدى وترك ابنا وبنتا، وهم أمي وخالي، وترك منزلا به سكان، وكان خالي قد بنى لنفسة شقة في هذا المنزل قبل وفاة جدى. وهو الآن يريد ألا تدخل هذه الشقة فى تقسيم الميراث.

لكن أطرافا أخرى أشارت بتقدير ثمن الشقة وتوزيع ثمنها على الورثة أي يتحمل كل من أمي وخالى ثمن الشقة كل بنصيبه. فماهو الحكم الشرعي في ذلك؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمفتى به عندنا فيما إذا بنى الابن في ملك أبيه وفي حياته وبإذنه ثم مات الأب أن ذلك البناء يعتبر عارية، والعارية إذا انقضى أجلها أو ما يقتضيه العرف إذا لم تكن مؤجلة، فإن من بنى فيها يكون له الحق في قيمة بنائه منقوضا، فتقوم شقة خالك منقوضة، ويكون لخالك قيمتها على ذلك، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 106557 ، والفتوى رقم: 79315 .

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 120270

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص