الصلاة

حكم الركوع قبل الإمام سهوا أو عمدا

فتاوى عامة · فتوى رقم ٩١٬٧٠٤

السؤال

ما حكم من صلى خلف إمام فحدث منه سهو حيث إنه دخل شخص للصلاة وكبر فحسب المأموم الذي صلى في الخلف الإمام ركع فركع وجاء بذلك الخطأ حتى الصف الذي أمامه ولم ينهض حتى كبر الإمام للركوع وهو في وضع الركوع؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الركوع قبل الإمام يحرم تعمده، ولا شيء في فعله خطأ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر الغفاري : إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه أخرجه ابن ماجه.

في كلتا الحالتين لا تبطل صلاة فاعله، وانظر ذلك في الفتوى رقم: 32257.

وإذا علم بخطئه قبل ركوع الإمام، فعليه أن يرجع قائماً.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 34545

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص