الزكاة والصدقات

زكاة الإبل الضائعة

فتاوى عامة · فتوى رقم ٩١٬٧٠٦

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أود أن أشكركم على هذا الموقع الرائع وبارك الله فيكم وجعله في ميزان حسناتكم السؤال: لدي أربعة من الإبل والخامسة ضالة بدون سيمة أي غير معروف مالكها وهي قريبا يحول حولها عندي فهل يجوز أن أجمع هذه الضالة مع إبلي وأخرج عنها الزكاة؟

والسلام عليكم ورحمة الله.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ضالة الإبل مستغنية عن الملتقط وحفظه، ففي طبيعتها الصبر على العطش، والقدرة على تناول المأكول من الشجر بغير مشقة لطول عنقها، ثم إن إبقاءها حيث ضلت يسهل على صاحبها العثور عليها. وقد سئل عنها صلى الله عليه وسلم فقال: مالك ولها، دعها، فإن معها غذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. متفق عليه عن زيد بن خالد.

وانظر الفتوى رقم: 33114 ففيها تفصيل للمسألة.

وعلى كل حال، فلا تُزكى اللقطة، لأن من شروط وجوب الزكاة تمام ملكها.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 34547

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص