الطهارة

حكم تراه المرأة من دم السقط

فتاوى عامة · فتوى رقم ٩١٬٧٤١

السؤال

عندي سؤال بخصوص والدتي: أسقطت جنينها بعد ثلاثة أشهر. وعملوا لها تنظيفا، وعن جهل بقيت 20 يوما بدون صلاة، مع العلم أنها كانت جاهلة بحكم أن الإسقاط قبل نفخ الروح، لا يكون نفاسا.

فما هو الحكم الشرعي لها؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما تراه المرأة من دم السقط، إن كان بعد واحد وثمانين يوما؛ فهو نفاس، وإلا فهو دم فساد.

وعليه؛ فما دامت أمك رأت هذا الدم بعد ثلاثة أشهر- وهي مدة تزيد على واحد وثمانين يوما- فإنه يعد نفاسا، ومن ثم فلا شيء عليها، وتنظر الفتوى: 276394.

وأما إن كان السقط قد نزل قبل تلك المدة، فالدم دم فساد، إلا ما وافق العادة فيكون حيضا.

وعليه؛ فإنها تقضي صلوات تلك الأيام التي تركتها احتياطا، وفي وجوب القضاء خلاف، مبين في الفتوى: 125226.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 397225

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص