المواريث

بنت الابن لا ترث بوجود الابن المباشر للميت

فتاوى عامة · فتوى رقم ٩١٬٧٧٧

السؤال

هل ترث بنت الابن في ميراث جدتها لأبيها مع وجود أعمام وعمات؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبنت الابن - وكذا ابن الابن - لا يرثون مع وجود الابن المباشر للميت باتفاق الفقهاء، قال ابن قدامة في الكافي: تسقط بنات الابن بالابن، ويسقطن باستكمال البنات الثلثين.. انتهى.

فلا ترث بنت الابن من جدتها أم أبيها مع وجود عم لبنت الابن واحد - أي ابن الجدة الميتة - أو عمات - أي بنات الجدة الميتة - استغرقن الثلثين.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 120337

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص