المعاملات المالية

لا يلزمك الوفاء به.

فتاوى عامة · فتوى رقم ٩١٬٩١٦

السؤال

وعدت قريبا لي بتركيب خط تليفون له في شقته بدلاً مما كان يستعمله في شقتي التي كان يسكن بها وهي باسم أمي، وليست له إطلاقا، و قد أخذ من أمي مبلغاً من المال نظير رحيله من الشقة، وقد وعدته وأنا في اعتقادي أنه هو من أدخل التليفون سابقاً، و تبين لي غير ذلك، وعند ما طالبني به الآن رفضت، فما حكم الشرع في هذا؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن هذا الوعد لا يلزمك الوفاء به ما دام معلقاً على ما ذكرت من استحقاقه تعويضاً، والحال أنه قد تبين عدم استحقاقه ذلك، فلا يلزمك الوفاء به، إلا إذا كان ذلك منك على سبيل التبرع، ولاشك أن هذا أولى إن كنت موسراً، لما فيه من تحقيق الألفة والمودة، ومن حسم لما يمكن أن ينشأ من شقاق، لا سيما أنه قريبك.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 34646

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص