المعاملات المالية
حكم أخذ العوض في مقابل بذل الجاه
فتاوى عامة · فتوى رقم ٩١٬٩١٩
السؤال
هل يجوز أخذ الأجرة على الشفاعة لاسيما إذا لم تكن مشروطة.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجرد بذل الإنسان جاهه لتحقيق مصلحة لشخص آخر لا يعد مبرراً شرعياً لأخذ العوض في مقابل ذلك، إلا إذا بذل صاحب الجاه خدمة يستحق عليها التعويض، وانظر الفتوى رقم: 9559، والفتوى رقم:
12446، ومحل التحريم في هذا إذا اشترطت الأجرة عند العقد. أما إن تبرع صاحب المصلحة لصاحب الجاه بشيء، فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 34650
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
