الطهارة
مَسُّ الطفل لا يبطل الصلاة ولو كان غير مَختون
فتاوى عامة · فتوى رقم ٩١٬٩٤٠
السؤال
هل لمس الطفل غير المختون للمصلي أثناء صلاته يبطل الصلاة أم لا؟
أفيدوني، وجزاكم الله خير الجزاء.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن ثياب الأطفال، وأجسادهم، محمولة على الطهارة؛ حتى تثبت نجاستها يقينًا.
يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وثياب الأطفال وأجسادهم محمولة على الطهارة؛ حتى تتبين النجاسة. اهـ.
وبناء عليه، فإن مَن لمسه طفل أثناء صلاته، فإنها لا تبطل، سواء كان الطفل المذكور مختونًا أم لا؟
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 482029
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
