الطهارة

أكل النعام لروثه لا يؤثر في إباحة أكله

فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٢٬٠٨٣

السؤال

يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: (لا تأكلوا لحوم الحيونات الجلالة) فهل أكل لحم النعام حلال أم حرام وكذلك الاتجار فيه؟ وحيث أنني أعمل طبيبا بيطريا وأربي النعام رأيته يأكل الروث (روثه هو وروث باقي النعام بعد جفافه تقريبا في اليوم التالي) علما بأنه يأكل برسيماً وعلفاً فهل لحم هذا النعام حلال ومكسبه هذا حلال؟

ونسال الله العليم لنا ولكم الهداية وشكراً.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيباح أكل النعام، لعموم قوله تعالى: قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ[المائدة:4].

وقوله تعالى: وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ[الأعراف:157].

والنعامة مستطابة، وقد قضت فيها الصحابة ببدنة فدل ذلك على أنها صيد مأكول.

وإذا تقرر هذا، فإن أكل النعام لروثه لا يؤثر في إباحة أكله، ولا يصير بذلك جلالة، لأن روث ما يؤكل لحمه طاهر وليس بنجس، وقد قررنا ذلك في الفتوى رقم: 10703.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 34711

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص