الطهارة
الدم النازل بسبب الإجهاض لا يعدّ نفاسًا إلا إذا تبين في الجنين خلق إنسان
فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٢٬١٢٦
السؤال
زوجتي أجهضت طفلًا، عمره ستة أسابيع ونصف، وقد بينت لها الطبيبة في الجهاز أن الطفل بدأت تظهر أطرافه، ورأسه، فهل زوجتي تدخل في حكم النفساء أم لا؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فقد بينا في فتاوى سابقة أن الدم النازل بسبب الإجهاض، لا يعدّ نفاسًا، إلا إذا تبين في الجنين خلق إنسان.
فإذا لم يتبين في الجنين خلق إنسان، فإن الدم النازل لا يعدّ نفاسًا، بل استحاضة، لا تمنع الصلاة، والصوم.
وعليه؛ فإن ظهر في الجنين خلق إنسان، فإن الدم النازل يعد دم نفاس، وانظر المزيد في الفتويين: 321181، 311527.
والله تعالى أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 397468
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
