أحكام متنوعة

هل فاعل اللواط لا تقبل له صلاة أربعين يوما

فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٢٬١٨٣

السؤال

ما حكم صلاة فاعل اللواط؟ هل صلاته لا تقبل أربعين يوما أو ما شابه ؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك أن جريمة اللواط من أعظم الجرائم وأقبحها وأشدها عقوبة، كما سبق بيانه في الفتوى: 1869 .

ومع ذلك فإننا لم نقف على دليل شرعي يثبت عدم قبول صلاة صاحبه مدة أربعين يوما، ولذلك لا يجوز القول بمثل هذا القول إلا بدليل شرعي؛ لأنه من الأمور الغيبية التي يجب التوقف عنها ما لم يرد فيها نص من نصوص الوحي من القرآن أوالسنة.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 120541

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص