الطهارة

الجنب لا يكفيه الوضوء

فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٢٬٢٢٢

السؤال

عندما أكون جنبا هل تجوز الصلاة بذلك الوضوء أم لا؟ أريد جوابا مستدلا بشيء وشكرا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الجنب لا يكفيه الوضوء، بل الواجب في حقه الاغتسال، ولا خلاف بين الأمة في ذلك. قال تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا[المائدة:6]. وروى الشيخان والنسائي وابن ماجه والدارمي وأحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل. وفي رواية إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. فهذه أدلة تكفي لبيان وجوب الغسل من الجنابة.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 34808

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص