النكاح والطلاق

لا حرج في نداء الزوجة بيا حرمة إذا لم يقصد تحريمها عليه

فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٢٬٣٢٧

السؤال

تسمى المرأة عندنا أحيانا حرمة، فهل على من ينادي زوجته بيا حرمة شيء مثل تحريم أو غيره؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شيء في ذلك ما دام قائلها لا يعني أنها حرام عليه، فإن أهل الرجل حرمته، لأنه يمنع غيره منها ويحميها، قال ابن منظور في لسان العرب: وحُرْمَةُ الرجل حُرَمُهُ وأَهلُه، وحَرَمُ الرجل وحَريمُه ما يقاتِلُ عنه ويَحْميه.

وقال ابن فارس صاحب مقاييس اللغة: والحَرِيم: الذي حُرِّم مَسُّهُ، فلا يُدْنَى منه.

والعامة في زمننا على هذا في كثير من البلاد، وإن تفاوت استعمالها وشهرتها بين محِلة وأخرى.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 216859

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص