الأخلاق والآداب

هل يلزم من لا ينتفع بجهاز دفع الماء المشاركة في تكاليفه مع باقي سكان العمارة

فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٢٬٣٣١

السؤال

نسكن في الدور الثاني في عمارتنا، والعمارة بها ماتور للماء يشترك السكان في دفع تكاليفه كل شهر، إلا أن أبي يمتنع عن هذا، لأنه في الدور الثاني والماء يصل إلينا دون الماتور، فإذا كان الماء يزيد في حال تشغيله، فهل يجب على أبي أن يشارك في تكاليفه؟ وهل هو آثم إن لم يفعل؟ أم له الحرية؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان لا ينتفع به فلا يلزمه الاشتراك في دفع تكاليفه، أما الزيادة الناشئة من تشغيل الماتور: فإذا كان ينتفع بها فيلزمه الاشتراك، أما إذا كان لا ينتفع بها فليس عليه دفع الاشتراك مع غيره ممن يحتاجون تشغيل الماتور، وإن كان الأولى والذي ننصح به هو مشاركة الجماعة في تحمل تكاليف تشغيل جهاز دفع الماء وإن لم يكن ينتفع به إن لم يشق عليه ذلك مشقة يعسر تحملها.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 216874

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص