الزكاة والصدقات

كيفية إخراج زكاة المال

فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٢٬٣٧٦

السؤال

كيف أخرج زكاة الأموال، والذهب، وغيرها من تفاصيل الزكاة؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكيفية إخراج زكاة المال ـ العملات المحلية، والذهب، والفضة، وعروض التجارة ـ يكون بإخراج ربع العشر منها ـ 2.5% ـ اثنين ونصف بالمائة ـ إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول ـ سنة قمرية ـ فيقسم المال على أربعين، والواجب فيه هو جزء واحد من هذه الأربعين، وسبق أن بينا الأموال التي تجب فيها الزكاة، وكيفية زكاتها، وانظر الفتوى رقم: 60034

ولمعرفة حكم زكاة الذهب إن كان حليًّا راجع الفتوى رقم: 137296، وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 303454

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص