النكاح والطلاق
هل يلزم المسلم تغطية عينيه أو إغماضهما لتجنب النظر إلى النساء
فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٢٬٤٠٥
السؤال
هل يأثم من يغض نظره عن عورات النساء، ولكنهن يظهرن له من جانب آخر رغما عنه, ولا يكون الحل لاجتناب هذا النظر إلا بتغطية عينيه أو إغماضهما؟.
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على المسلم كلما بدا له ما يحرم النظر إليه أن يغض بصره، ولا يلزمه إغماض عينيه، ولا عدم المشي في الطرقات لشدة الحرج في ذلك، وانظر الفتوى رقم: 301189.
وعلى هذا، فلا إثم على من غض بصره ما استطاع، ورأى شيئا رغما عنه كشخص امرأة، وانظر الفتوى رقم: 152703.
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 303574
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
