النكاح والطلاق

إذن الزوج لزوجته بالخروج لا يقتصر على التصريح

فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٢٬٤٠٧

السؤال

ذهبت لإحدى النساء سألتني إن كنت استأذنت زوجي بالمجيء فقلت لها: لا، فقالت إن هذا لا يجوز، فقلت لها أنا أعلم أنه سيأذن لي لذلك لم أخبره، فقالت إحدى النساء يقولون إنه إذا علمت أن زوجك سيأذن لك فلا بأس إن لم تخبريه فسكتت، لكني بعد ذلك بدأ ضميري يؤنبني فخفت أن يكون في ما قلته استحلالا للحرام.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه سواء أمرها أبوها أو أمها أو غير أبويها باتفاق الأئمة. انتهى.

إلا أن الإذن كما قد يكون صريحا، فقد يكون ضمنيا، كما لو أذن لها إذنا عاما، أو جرت عادته بالإذن لها في الذهاب إلى مكان ما ونحو ذلك، وعموما فحيث ظنت رضاه أو غلب على ظنها إذنه بقرينة من القرائن فحينئذ لا حرج عليها في الخروج، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 113922، 190881، 279754، وكذا إحالاتها.

وبذلك يتضح أنك لم تستحلي حراما، وراجعي بشأن المستحل للحرام جهلا الفتوى رقم: 171471.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 303586

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص