الأيمان والنذور

حكم الحلف بوجه النبي

فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٢٬٤٨٧

السؤال

السلام عليكم

ما حكم من أقسم عليك بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يعد قسما؟ وما الواجب نحوه؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد سبق بيان حكمه في الفتوى رقم: 9245.

وهذا اليمين غير منعقد على الصحيح من أقوال أهل العلم، ولا كفارة على من حنث فيه.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 34913

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص