النكاح والطلاق
إتيان الزوج امرأته في دبرها لا يساوي جريمة اقتراف الزنا
فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٢٬٥٦٤
السؤال
إتيان المرأة في دبرها من زوجها يساوي الزنا مع غيره أم لا؟
الجواب
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإتيان الزوج امرأته من دبرها محرم شرعا، وقد ثبت الوعيد في شأنه بكون فاعله ملعونا ولا ينظر الله تعالى إليه، لكنه مع ذلك لا يصل إلى مستوى جريمة معاشرة المرأة رجلا أجنبيا غير زوجها والذي هو زنا من كبائر الذنوب، وراجعي في ذلك الفتويين رقم: 50840 ، 34015 .
والله أعلم.
المصدر: فتاوى عامة· رقم 120707
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
