أحكام متنوعة

ضوابط لبس العروس للفستان الأبيض

فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٢٬٦٣٤

السؤال

هل لبس العروس للفستان الأبيض دون حجاب مع الإظهار لليدين أو كون الفستان ساترا جائز؟ مع العلم بأنه لا يراها إلا النساء فقط.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في هذا اللباس للمرأة بصفته المذكورة في السؤال ما لم تترتب على ذلك محاذير أخرى كخوف الفتنة بها، إذ الأصل جواز نظر المرأة للمرأة ما عدا عورتها، وعورة المرأة مع المرأة المسلمة كعورة الرجل مع الرجل ما بين السرة والركبة، وإن كانت الناظرة كافرة فالصحيح أن حكمها في النظر حكم المسلمة.

ولمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم:

20487 والفتوى رقم: 20721.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 34991

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص