المواريث

مات عن زوجة وابن وبنت

فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٢٬٦٧٧

السؤال

الأب مات، وقد تزوج امرأة بعد موت زوجته -الله يرحمها- ثم مات، وله بنت، وولد من زوجته المتوفاة.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن أردت معرفة الجواب على وجه الدقة، فاحصر لنا الورثة من خلال الرابط المشار إليه ، ولو فُرضَ أن الميت لم يترك من الورثة إلا زوجته، وابنه، وابنته، فإن لزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء:12}، والباقي للابن، والبنت تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. {النساء:11}، فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهما، لزوجة الميت ثمنها، ثلاثة أسهم، وللابن أربعة عشر سهما، وللبنت سبعة أسهم، وهذه صورة مسألتهم:

جدول الفريضة الشرعية

الورثة

أصل المسألة 8 × 3

24

زوجة

1

3

ابن

بنت

7

14

7

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 482407

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص