الطهارة

حكم تقطع الحيض بعد اليوم الخامس واستمرار تقطعه خمسة أيام

فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٢٬٦٨٦

السؤال

ما حكم تقطع الحيض بعد اليوم الخامس، واستمرار هذا التقطع خمسة أيام؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا رأت المرأة الطهر بإحدى علامتيه الجفوف أو القصة البيضاء وجب عليها أن تبادر بالغسل، ثم إذا رأت دما بعد ذلك في زمن يصلح أن يكون فيه حيضا، فإنها تعود حائضا، ويلزمها أن تغتسل كلما رأت انقطاع الدم وما يتصل به من صفرة أو كدرة وتكون طاهرا ولو تكرر هذا الأمر ما دام ذلك يحصل في زمن يصلح أن يكون فيه حيضا بألا يتجاوز مجموع أيام الدم وما يتخللها من نقاء خمسة عشر يوما، وراجعي لبيان ضابط زمن الحيض الفتوى رقم: 118286.

ولبيان حكم الدم العائد تنظر الفتوى رقم: 100680.

وما يتخلل الدم من أوقات الطهر فهو طهر صحيح، كما وضحناه في الفتوى رقم: 138491.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 217036

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص