النكاح والطلاق

علق طلاقها على سياقتها السيارة ثم نسي ما قال

فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٢٬٧٦٤

السؤال

قال لي زوجي إنني طالق إن ركبت سيارة يقصد إن سقتها، و لكنني لا أتذكر الصيغة أبدا ولم أسأله لأنه كان غاضبا، و بعدها بفترة راجعته في الموضوع فنفاه و قال إنه لم يقل ذلك أبدا ولم يذكره، وليس في نيته منعي من السياقة. فهل يجوز لي أن أسوق مع العلم أنني أتذكر حلفه بالطلاق، ولكن لا أدري ماذا كان قصده وهو لايذكر الموضوع أبدا؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الزوج المذكور وقت تلفظه بالطلاق قد اشتد غضبه بحيث صار لا يعي ما يقول فكلامه لغو، ولا يلزمه شيء لارتفاع التكليف عنه حينئذ فهو في حكم المجنون كما تقدم في الفتوى رقم: 35727.

وإن كان وقت غضبه يعي ما يقول فالتعليق نافذ ولو نسيه بعد ذلك، وعليه فإذا تحققت من كون الصيغة التي تلفظ بها زوجك تفيد الطلاق على قيادتك للسيارة فلا تقدمي على هذا الفعل تجنبا لوقوع الطلاق، وإذا أقدمت على هذا الأمر قاصدة تحنيث الزوج فيقع الطلاق عند جمهور أهل العلم كما تقدم في الفتوى رقم: 101357.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 120801

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص