الأيمان والنذور

حكم من حنث في يمينه أو نذره عامدا

فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٢٬٧٧٠

السؤال

نحن نعلم أن من حلف على فعل شيء مباح ثم حنث ناسيا أن عليه كفارة يمين ولا يلزمه فعل ذلك الشىء. ولكن هل العمد والنذر لهما نفس الحكم؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا حكم من حنث في يمينه أو نذره ناسيا، واختلاف أهل العلم في ذلك في الفتويين رقم: 2526 ، 35495 .

ولزوم الكفارة فيهما في حالة العمد فيهما من باب أحرى.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 120807

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص