النكاح والطلاق

طلق مرتين ثم أرجع امرأته وجامعها بدون نية الرجعة

فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٢٬٧٩٧

السؤال

رجل تزوج من امرأة، وبعد فترة طلقها طلقتين، وتم إثبات ذلك في المحكمة، و قبل أن تكمل العدة رجع إليها بإحرام فهل تعتبر زوجته مع أنه عندما جامعها لم ينو إرجاعها . وهذا الرجل أكرمه الله بالتوبة ويريد أن يعرف ماله وما عليه؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الرجل المذكور قد طلق زوجته مرتين فقط، ثم جامعها قبل انقضاء عدتها فما فعله لا يوصف بالحرام ولا تلزمه توبة لعدم ارتكابه لمحرم، لأن الرجعية كالزوجة، وهذا الجماع الخالي من النية تحصل به الرجعة عند الحنفية، كما تقدم في الفتوى رقم: 54195 ، 7000.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 120839

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص