الزكاة والصدقات

تجب زكاة الذهب إذا لم يكن للحلية

فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٢٬٨٦٧

السؤال

اشتريت بملبغ 20000 ريال ذهب مهر زواجي، وكانت نيتي أن أبيعه في حالة احتجت إليه، والآن وبعد مضي سنة على شرائه، فقد قمت بدافع الحاجة ببيعه، فهل يجب علي الآن أن أزكيه؟ وجزاكم الله خيرا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمت قد اشتريت هذا الذهب بنية بيعه عند الحاجة لا للتحلي به، فتجب عليك زكاته إذا كان يبلغ نصابًا بنفسه، أو بما ينضم إليه من نقود أخرى عند نهاية الحول. ويجب إخراج الزكاة فورًا؛ لأن تأخير إخراجها لغير عذر محرم.

ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:

38846.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 35089

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص