الأيمان والنذور

حكم من حلف ألا يفعل أمراً ولم يفعله

فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٢٬٨٩٧

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

أنا حلفت ألا أعمل كذا... وأنا كنت في حالة غضب ولم أفعل هل علي كفارة؟

أرشدوني جزاكم الله خير بأسرع وقت.

وشكراً.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا كفارة على من حلف على عدم فعل أمر ولم يفعله لأنه لم يحنث، ولكنا نلفت انتباهك إلى أنه إذا كان ما حلفت على تركه ممنوعًا شرعًا أو جائزًا، فقد أصبت في البر بقسمك، وإن كان ما حلفت على تركه من أفعال الخير، فالأفضل لك أن تكفِّر عن يمينك وتفعل ما هو خير، قال الله تعالى: وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ[البقرة:224].

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: لا تجعلن عرضة ليمينك أن لا تصنع الخير، ولكن كفِّر عن يمينك واصنع الخير.

واستدل بحديث الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني والله -إن شاء الله- لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها.

واستدل بحديث الصحيحين أيضًا: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فأتِ الذي هو خير وكفِّر عن يمينك.

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 35135

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص