الزكاة والصدقات

لا حرج في التصدق بهذا اللحم

فتاوى عامة · فتوى رقم ٩٢٬٩٥٩

السؤال

سكنا قبل شهر في دار جديدة هي ملك لنا، وذبحنا شاة كفجران دم، ووزعناها على الأهل والأقارب وبعض المساكين، وطلب زوجي أن أترك حصة لصديقه الذي سيأتي لزيارتنا بعد أيام من الذبح، ولم يأت هذا الصديق لحد الآن لكثرة أعماله وانشغاله.فهل يجوز لي التصرف باللحم الذي تركناه له، كأن أعطيه لشخص آخر مثلا، أو أن أطبخه لنا، مع العلم أن صديقه هذا لايعلم أننا تركنا له حصة من اللحم؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا حرج عليكم في التصدق بهذا اللحم، فإن الظاهر من السؤال أنكم لم تهبوه لهذا الصديق وإنما عزمتم على أن تضيفوه به إذا جاء، وعليه فيمكن تصرفكم في هذا اللحم بما تشاءون، وإذا جاء هذا الصديق فأحسنوا ضيافته بما تيسر، والأولى أن يعطى لغيره، لأن بعض أهل العلم قال إن من أخرج طعاما لسائل فوجده قد ذهب فإنه يجب صرفه لغيره، وراجعي بسط المسألة في الفتوى رقم: 67069 .

والله أعلم.

المصدر: فتاوى عامة· رقم 120940

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص